responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 257
لكنهم اختلفوا من ذلك في مسائل، منها:
وقت الاضطباع في الطواف. هل هو في جميع أشواطه، أو في بعضها؟ وفي استدامته بعد الطواف حال الصلاة، وأثناء السعي [1].

[1] تنبيه: سأتناول في هذا البحث الاضطباع في الصلاة لارتباطها بالطواف. أما الاضطباع في السعي فإنه يرتبط بأحكام السعي. وخلاصة مسألة الاضطباع في السعي: أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين:
1- ذهب جمهور العلماء، من الحنفية، والحنابلة، وهو وجه للشافعية إلى: أن الاضطباع لا يُستحب، ولا يُشرع في السعي، وإنما يُقتصر فيه على الطواف. وحجتهم في ذلك: أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطبع في السعي. فدلّ ذلك على عدم مشروعيته فيه. إذ السنة في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. قال أحمد: “ما سمعت فيه شيئاً”. وأن الاضطباع تَعَبُّد محض، لا يُعقل معناه، فلا يصح فيه القياس.
2- وذهب الشافعية في الأصح إلى: أنه يُستحب الاضطباع في السعي، كما يُستحب ذلك في الطواف. وحجتهم في ذلك: حديث يعلى بن أمية رضي الله عنهم قال:» رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعاً بين الصفا والمروة بِبُرد نجراني «أخرجه أحمد 4/223. وقالوا: يُضطبع في السعي لأنه أحد الطوافين، فأشبه الطواف بالبيت.
والمسألة متوقفة على صحة حديث يعلى. وبالنظر في تخريجه تبيّن ضعف هذه الرواية، وعدم صحتها. إذ أخرجها أحمد من طريق عمر بن هارون، عن الثوري. وقد روى هذا الحديث عن الثوري آخرون، لم يذكروا:» بين الصفا والمروة «. منهم قبيصة، ومحمد ابن كثير، ووكيع وغيرهم. كلهم كما قال الترمذي من طريق الثوري عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير، عن ابن يعلى، عن أبيه. “وقد تقدّم تخريج حديث يعلى، في أدلة المشروعية”. وبهذا يتبين مخالفة عمر بن هارون لغيره. ومثل هذه المخالفة لا تُقبل من الثقة. فكيف تُقبل منه. وقد وصفه ابن حجر في التقريب ص 728: بأنه متروك. فما ذهب إليه أصحاب القول الأول، من عدم مشروعية الاضطباع في السعي، هو الراجح. والله أعلم.
“تتمة” على هذا القول اختلف الشافعية، هل يكون الاضطباع في جميع مسافة السعي بين الصفا والمروة، ومن أول السعي إلى آخره، أو إنما يضطبع في موضع سعيه، دون موضع مشيه؟ وجهان. وصف النووي الثاني منهما: بالشذوذ.
انظر: حاشية ابن عابدين 2/495، المغني 5/217، الشرح الكبير 9/81، شرح العمدة 3/423، كشاف القناع 2/556، روضة الطالبين 3/88، إعانة الطالبين 2/300، فتح الوهاب 1/246، القرى ص 304. ووصف النووي في المجموع 8/20 القول الموافق للجمهور بالشذوذ. فقال: “وفيه وجه شاذ، إنه لا يُسن فيه. ممن حكاه: الرافعي”. وقال عن القول الآخر: “هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور”.
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست