responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 273
القول الأول: إن الاضطباع والرمل لا يُشرعان إلا في طواف القدوم، أو طواف العمرة، سواء سعى بعده، أم لم يسع، لأن الاضطباع والرمل إنما يكونان في الطواف الأول حين يقدم إلى مكة.
وإلى هذا القول ذهب: الحنابلة في المذهب، والشافعية في قول [1].
قال الزركشي: “ لا يرمل في طواف الزيارة، ولا طواف الوداع ولا غيرهما، إلا في الطواف أول ما يقدم مكة، وهو طواف القدوم، أو طواف العمرة”[2].
القول الثاني: إن الاضطباع والرمل يُشرعان في كل طواف يعقبه سعي. سواء أكان طواف قدوم، أم طواف عمرة، أم طواف زيارة ـ على تقدير تأخير السعي.
وإلى هذا القول ذهب: الحنفية [3]، والمشهور عند المالكية [4]، والشافعية

[1] انظر: المغني 5/220، الشرح الكبير 9/80، المقنع لابن البنا 2/619، المبدع 3/218، كشاف القناع 2/555، 558، الوسيط 2/651، المجموع 8/20، شرح النووي على صحيح مسلم 9/7. بل اعتبره الطبري أظهر قولي الشافعي. فقال بعد أن أورد أثر ابن عمر: "كان لا يرمل إذا طاف حول البيت، إذا أحرم من مكة ": “فيه دلالة على اختصاص الرمل بطواف القدوم..، وهذا أظهر قولي الشافعي”. القرى ص 303.
[2] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/194.
[3] انظر: تحفة الفقهاء 1/403، بدائع الصنائع 2/147، البحر الرائق 2/354، الفتاوى الهندية 1/226، فتاوى قاضيخان 1/292، حاشية ابن عابدين 2/495، 518، منسك الملا علي القاري ص 88، 108، هداية السالك 2/805. “نبّه” ابن عابدين على أنه يُشرع الاضطباع في طواف الإفاضة إذا أخّر السعي، ما لم يكن لابساً. فقال: “.. كل طواف بعده سعي كطواف القدوم والعمرة، وكطواف الزيارة، إن كان أخّر السعي، ولم يكن لابساً”.
[4] انظر: منسك خليل ص 68، الشرح الكبير على مختصر خليل 2/43، إيضاح المناسك ص 6، وقال ابن جماعة في هداية السالك 2/805: “والمشهور عند المالكية: أن الرمل إنما يكون في طواف يعقبه سعي”.
نام کتاب : أحكام الاضطباع والرمل في الطواف نویسنده : عبد الله بن إبراهيم الزاحم    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست