قال النووي: “ فعلى هذا القول، إذا طاف للقدوم وفي نيّته أنه يسعى بعده، استُحِب الرمل فيه. وإن لم يكن هذا في نيّته، لم يرمل فيه. بل يرمل في طواف الإفاضة” [1]. وقال الشاشي: “ فإن طاف للقدوم ورمل واضطبع، ولم يسع عقيبه، فإنه يسعى عقيب طواف الإفاضة ويرمل ويضطبع” [2].
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:
بحديث يعلى بن أمية رضي الله عنه: “أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم، طاف بالبيت، وهو مضطبع ببُرد له حضرمي” [3].
وعن ابن عمر رضي الله عنه: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج، أو العمرة، أوّل ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد [1] شرح النووي على صحيح مسلم 9/7. [2] حلية العلماء 3/285. [3] تقدم تخريجه.