وهو الطواف الذي يختص به المكي، مع عدم اضطباعه ورمله صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف [1].
لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من جاء مراهقاً، فلم يدخل مكة إلا بعد الوقوف بعرفة بالاضطباع والرمل في طوافه [2]، فدلّ ذلك على ذهاب وقته. [1] فعن ابن عباس رضي الله عنهم: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه " رواه أبو داود في المناسك، باب الإفاضة في الحج “2001”، وابن ماجة “3060”، وابن خزيمة “2943”، والحاكم 1/648. وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والبيهقي 5/84. وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير 2/25، وسكت عنه. وقال ابن البنا في شرحه 2/619: “روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بذلك في طواف القدوم، ولم يأمرهم في بقية الطواف، ولا فعله”. وانظر: نيل الأوطار 5/111. [2] ثبت أن بعض الصحابة لم يُدرك النبي صلى الله عليه وسلم في حجته إلا يوم عرفة، من حديث عروة بن مضَرِّس الطائي. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بِجَمْع، فقلت: يا رسول الله، إني جئتك من جبلي طيء، أتعبت نفسي، وأنصبت راحلتي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه. فهل لي من حج؟ فقال: "من شهد معنا هذه الصلاة ـ يعني صلاة الفجر بجمع ـ ووقف معنا حتى نُفيض منه، وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلاً، أو نهاراً، فقد تم حجه، وقضى تفثه ". أخرجه أحمد 4/15، 261، 262، وأبو داود في المناسك، باب من لم يدرك عرفة 2/196”1950”، والترمذي في الحج، باب من أدرك الإمام بجمع 2/188”892”، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المناسك، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح 5/263”3039- 3043”، وابن ماجة”3016”، والدارمي 2/95، والطيالسي ص181 “1282”، وابن خزيمة “2820، 2821”، وابن حبان في الإحسان 6/61 “3839، 3840”، والحاكم 1/463، المنتقى لابن الجارود ص 123”467”، والطحاوي في شرح معاني الآثار 2/208، والدارقطني 2/239، والبيهقي 5/116، 173، وقال ابن حجر في تلخيص الحبير 2/256”1049”: “وصحح هذا الحديث: الدارقطني، والحاكم، والقاضي أبو بكر بن العربي على شرطهما”. ووافقهم الألباني في الإرواء “1066”.