دون إيذاء، أو ضرر يلحقه، أو يُلْحِقه بالآخرين[1].قال النووي: “ القُرب من البيت مستحب للطائف، ولو تعذر الرمل مع الزحمة، فإن رجا فُرجة، ولا يتأذى أحد بوقوفه، ولا يضيق على الناس، وقف، ليرمل” [2].
واتفقوا أيضاً: على أن البُعد من البيت مع الرمل، أولى من القرب منه مع عدمه [3]. قال النووي: “ لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في نفسها، والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في نفسها، فكان تقديم ما تعلق بنفسها أولى. والله أعلم” [4]. [1] انظر: فتح القدير 2/455، البحر الرائق 2/355، حاشية الطحطاوي 1/479، الحاوي 4/141، إعانة الطالبين 2/300، مواهب الجليل 3/109، المغني 5/220، مجموع الفتاوى 26/ 122، الفروع 2/498، منتهى الإرادات 2/144، كشاف القناع 2/559. [2] المجموع 8/43. [3] انظر: فتح القدير 2/455، البحر الرائق 2/355، إعانة الطالبين 2/300، مواهب الجليل 3/109. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 26/ 122: “فإن لم يمكن الرمل للزحمة، كان خروجه إلى حاشية المطاف والرمل، أفضل من قربه إلى البيت بدون الرمل، وأما إذا أمكن القرب من البيت مع إكمال السُّنَّة، فهو أولى. ويجوز أن يطوف من وراء قُبَّة زمزم، وما وراءها من السقائف المتصلة بحيطان المسجد”. [4] شرح النووي على صحيح مسلم 9/7.