نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري جلد : 1 صفحه : 224
قال ابن دقيق العيد: فأمر بالإتمام، وسمي الذي يتم صوما. (1)
ورواه الدارقطني بلفظ: «إذا أكل الصائم ناسياً، أو شرب ناسياً، فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه» ، وقال: إسناده صحيح، وكلهم ثقات [2] .
وقال مالك [3] وربيعة [4] : إذا أكل أو شرب ناسياً يفسد صوم الفرض وعليه القضاء دون الكفارة.
واستدل مالك على إيجاب القضاء بأن المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خَرْم لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (5)
وهذا لم يأت به على التمام فهو باقٍ عليه، ولعل الحديث [6] في صوم التطوع لخفّته، وقد جاء في صحيحي البخاري ومسلم: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه" [7] .
فلم يذكر قضاء ولا تعرض له، بل الذي تعرض له سقوط المؤاخذة
(1) فتح الباري 4/156. [2] سنن الدارقطني 2/178 كتاب الصيام باب تبييت النية من الليل حديث (27) . [3] الكافي1/341، والإشراف 1/202، والقوانين الفقهية ص120، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/322. [4] المجموع 6/286، وفتح الباري 4/155، والمغني 3/116.
(5) آية 187 من سورة البقرة. [6] أي حديث أبي هريرة المتقدم. [7] تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة ص 224. . . وهذا لفظ مسلم.
نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري جلد : 1 صفحه : 224