نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري جلد : 1 صفحه : 249
فاقتضى ظاهر هذا الخبر أن أحكام الصوم موضوعة من كفارة وقضاء إلاّ ما قام دليله من وجوب القضاء [1] .
والجواب أن الحديث لا حجة فيه - على ما استدل به عليه - لأن سقوط انحتام الصوم لا يُؤذن بسقوط الكفارة، ألا ترى الشيخ الهرم قد سقط عنه انحتام الصوم ولزمته الكفارة [2] .
والمراد بوضع الصوم في الحديث وضعه في مدة عذرهما. (3)
ثانياً: قال المزني: إذا كان الأكل عامداً لا كفارة عليه مع كونه آثماً عاصياً، فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر ولم يأثما به أولى أن لا تجب عليهما الكفارة [4] .
والجواب عنه أن يقال: ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية، وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها، ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم من الوطء ثم لا كفارة فيها [5] .
واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي: [1] الحاوي الكبير 3/437. [2] الحاوي الكبير 3/437.
(3) المغني 3/140. [4] الحاوي الكبير 3/437. [5] الحاوي الكبير 3/438.
نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري جلد : 1 صفحه : 249