responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري    جلد : 1  صفحه : 251
المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. (1)
والحامل مريضة والمرضع ليست بمريضة. (2)
الراجح:
أما الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما، وهذا لا خلاف فيه بين جمهور الفقهاء كما سبق. وأما إذا خافتا على ولديهما فالذي يظهر لي رجحانه هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنهما تفطران وتقضيان وتفديان، للأدلة التي استدلوا بها على ذلك. والله تعالى أعلم.
مقدار الفدية:
الفدية عند المالكية [3] والشافعية [4] مد [5] من الطعام لكل يوم من أيام رمضان. وعند الحنابلة [6] : مد من البر، أو نصف صاع من تمر أو شعير.

(1) المغني 3/139.
(2) المدونة 1/210.
[3] الكافي 1/340.
[4] المهذب 1/241، وروضة الطالبين 2/380.
[5] الصاع أربعة أمداد، والمد عند الجمهور = 543 غراماً، وعند الحنفية = 815. 39 غراماً ينظر معجم لغة الفقهاء ص 450.
وفي المقادير الشرعية والأحكام المترتبة عليها للكردي ص 227 المد = 508. 8 غراماً.
[6] المغني 3/140.
نام کتاب : أحكام القضاء في الصيام نویسنده : عواض العمري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست