نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 108
قَالَ: لا بأس، إلا أنه لا تكن المعاملة في البيع والشراء إليه، يشرف على ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه، فأما المجوسي فلا أحب مخالطته ولا معاملته؛ لأنه يستحل ما لا يستحل هذا
قَالَ: حَدَّثَنَا أبو سلمة، قَالَ: حَدَّثَنَا جرير بن حازم قَالَ: سئل حماد عن مشاركة المجوسي؟ قَالَ: لا بأس بذلك.
قيل له: فيدفع إليه مالا فيضاربه؟ قَالَ: لا.
قَالَ حنبل: قَالَ عمي: لا يشاركه، ولا يضاربه
298 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد بن حنبل، قلت: ما قولك في شركة اليهودي والنصراني؟ فكرهه، وقال: لا يعجبني، إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع