responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 119
سئل، يعني: الأوزاعي، عن الرجل يؤجر نفسه لنظارة كرم للنصارى، فكره ذلك.
قَالَ أحمد: ما أحسن ما قَالَ؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر، فلا بأس

333 - أَخْبَرَنِي أبو النصر إسماعيل بن عبد الله بن ميمون العجلي قَالَ: قَالَ أبو عبد الله فيمن حمل خمرا، أو خنزيرا، أو ميتة لنصارى: وهو يكره أكل كرائه، ولكنه يقضي للحمال بالكرى، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية

334 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووسا؟ قَالَ: لا تبن لهم، ولا تعنهم على ما هم فيه

335 - أَخْبَرَنِي محمد بن هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن نصارى أوقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قَالَ: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه

باب الرجل يؤجر داره للذمي أو يبيعها منه

336 - أَخْبَرَنِي الحسين بن الحسن، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الحارث، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: الرجل يكري منزله من الذمي ينزله فيه، وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر، ويشرك فيه؟

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست