responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 152
431 - أَخْبَرَنَا ابن حازم في آخرين، قالوا: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، قَالَ: قلت لأحمد: سألت سفيان، عن امرأة أسلمت على يدي رجل، يزوجها نفسه؟ فحدثني عن ابن سيرين، أنه كان لا يرى به بأسا، وكان الحسن يقول: لا، حتى يأتي السلطان.
قَالَ أحمد: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلا يزوجها على حديث المغيرة بن شعبة.
قَالَ إسحاق: كما قَالَ: فإن فعلت جاز لأنه وليها، قلت لأحمد: حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها.
قَالَ أحمد: كذا يقول

باب مهور النساء

432 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني تزوج نصرانية على قلة من خمر، ثم أسلما؟ قَالَ: إن دخل بها فهو جائز، وإن لم يكن دخل بها فلها صداق مثلها

433 - أَخْبَرَنِي حمزة بن القاسم الهاشمي، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول، في المجوس إن كان تزوج على خمر أو خنزير: فإن نكاحه جائز، لأنها قد أسلم المسلمون، وقد أقروا على نكاحهم في الجاهلية

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست