نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 170
يتزوج النصرانية فيطلقها، فتتزوج نصرانيا فيطلقها، أترجع إلى المسلم؟ قَالَ: نعم، ألا تراه قَالَ: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] أفليس هذا زوج؟
484 - وأخبرني محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن نصرانية كانت تحت مسلم فطلقها ثلاثا، فانقضت عدتها، ثم تزوجت نصرانيا، ودخل بها، وطلقها، ثم مات عنها، أو طلقها، تحل لزوجها المسلم بنكاح هذا النصراني؟ قَالَ: نعم، هو زوج.
النصراني يحل الذمية للمسلم
485 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن الرجل تكون تحته النصرانية، ثم يطلقها ثلاثا، ثم تتزوج من نصراني، أتحل للأول المسلم؟ قَالَ: نعم، تحل للأول، لأنه زوج وبه تجب الملاعنة والقسم
486 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول في رجل تزوج نصرانية، فطلقها ثلاثا، فتزوجها نصراني، فدخل بها، ثم رجعت إلى الأول أن النصراني قد أحلها له.
ذكره أبو عبد الله، عن عمرة، ورأيته معجبا به، وقال لي: يحفظ عن يونس، عن ابن شهاب، وأبي الزناد، وقيل: من قبل يونس، قَالَ ابن مبارك: قلت لأبي عبد الله: وما يمنعه أن يحلها وهو زوج؟ قَالَ: نعم
487 - أَخْبَرَنِي عبيد الله بن حنبل، قَالَ: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا زهير،
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 170