responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 176
قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ الحسن، في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، والمجوسية تكون تحت المجوسي، فتسلم قبل أن يدخل بها ولا يسلم: لا صداق لها.
قَالَ سفيان: وكان غيره من الفقهاء يقول: لها نصف الصداق، وإن لم يكن دخل بها، لأنها دعته إلى الإسلام فأبى.
قَالَ أحمد: ليس لها شيء

502 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: النصرانية تكون تحت اليهودي، أو النصراني، فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها.
قلت: هي أحق بنفسها وإن أسلم زوجها؟ قَالَ: نعم

503 - أَخْبَرَنَا عبد الله بن أحمد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن اليهودي يتزوج اليهودية فتسلم قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها، قَالَ أبو عبد الله: وأصحاب أبي حنيفة يقولون: إذا أسلمت، فإن أسلم هو وإلا لها نصف الصداق.
وقال في موضع آخر: سئل عن نصراني تزوج نصرانية، فأسلمت قبل أن يدخل بها؟ قَالَ: لا صداق لها؛ لأنه من قبلها جاءت الفرقة، وكل فرقة تكون من قبلها فلا صداق لها

باب الرجل يسلم وتأبى امرأته أن تسلم

504 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى، قالا: حَدَّثَنَا أبو

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست