responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 197
أنه سأل أباه: يجوز نكاح الأمة اليهودية والنصرانية؟ قَالَ: لا يجوز والله، قَالَ الله، تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25]

557 - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه سأل أبا عبد الله عن الأمة المجوسية اشتريتها، أجبرها على الإسلام؟ قَالَ: إن كنت اشتريتها من المجوس فلا تجبرها؛ فإن لهم ذمة ما كانت عند أولئك؛ لأنهم كانوا يؤدون الجزية بذمة أولئك، لا تجبرها

558 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، في موضع آخر، قَالَ: سئل أبو عبد الله: إذا استبينا المرأة المجوسية، نجبرها على الإسلام؟ فسمعته يقول: ليس هذه بمنزلة أهل الكتاب، تجبر على الإسلام

559 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الأمة المجوسية يشتريها، قلت: هل تحل لي أن أطأها؟ قَالَ: لا يجوز؛ لأنا لا نأكل ذبائحهم، ولا ننكح نساءهم.
قلت: هذه ملك يمين، ولعله قد اضطر إليها؟ قَالَ: وإن كانت ملك اليمين كيف يضطر إليها؟ فلم يجزه

560 - أَخْبَرَنِي أحمد بن محمد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، وزكريا بن يحيى، أن أبا طالب حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: يتسرى الرجل، أو يطأ الجارية المجوسية؟ قَالَ: لا

561 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه: يطأ الرجل جارية له مجوسية؟

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست