responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 249
قَالَ: لا يعتق فِي الكفارات أحد من أهل الكتاب، وتأويل يمين الشاهد.
قَالَ فِي غير موضع: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] .

706 - أَخْبَرَنَا ابن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عمن قَالَ: اليهودي والنصراني يجزئ عن رقبة.
قَالَ: المسلم أحب إلي.
قَالَ: من احتج أن الله، تبارك وتعالى، قَالَ: فِي الدية مؤمنة لا يجوز إلا مؤمنة، وغير ذلك قَالَ: رقبة؟ فلا بأس إن كانت.
واحتج من احتج بالمسلم قَالَ: الله، عز وجل، يقول: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] ، وقال فِي موضع آخر: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: 282] فلم يذكر عدلا، فلا يجوز إلا العدل، وكذلك يكونون مسلمين، وعمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لما أعتق نصرانيا لم يكن فِي كفارة.
ولا يعتق إلا مسلما.

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست