responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 27
باب الرجل والمرأة يسبون فيكونون عند المسلم فيولد لهما أو يزوجهما المسلم فيولد لهما في ملك سيدهما أولاد ما الحكم فيه؟

61 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، أن أبا عبد الله، قَالَ: إذا ولد لهما، وهم في دار الإسلام في ملك مولاهما، لا أقول في ولدهما شيئا

62 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، ومحمد بن جعفر، قالا: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن جارية نصرانية لرجل مسلم لها زوج نصراني، فولدت عنده، وماتت عند المسلم، وبقي ولدها عنده، فما يكون حكم هذا الصبي؟ قَالَ: إذا كفله المسلمون فهو مسلم.

باب الجارية النصرانية تكون عند المسلم حبلى من حربي أو تموت وهي عنده

63 - أَخْبَرَنِي جعفر بن محمد، أن يعقوب بن بختان حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن جارية نصرانية لقوم، فولدت عندهم ثم ماتت، ما يكون الولد؟ قَالَ: إذا كفله المسلمون، ولم يكن له من يكفله إلا هم، فهو مسلم.
قيل له: فإن مات بعد الأم بقليل؟ قَالَ: يدفنه المسلمون.

64 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد، عن يهودية، أو نصرانية كانت عند قوم مسلمين، وهي حبلى، فولدت عندهم، ثم ماتت بعد ما ولدت؟ قَالَ: يدفنها أهل دينها.
فقلت له: مات ولدها بعدها وهو صغير؟

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست