responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 284
يكون مسلما؛ لأن الفراش فراشه، وإنما صار الولد للأم؛ لأن رسول الله، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ألحقه بأمه، فصار مسلما بفراشه، وإن شاء جمع مِنْهُ ن أربعا.
وكذلك لو زنى بِهَا أقيم عَلَيْهِ الحد، وإحصانهم فِي الشرك إحصان، وطلاقهم طلاق، وظهارهم ظهار، وإيلاؤهم إيلاء، فكل ما يجب عَلَى المسلمين فهو عَلَيْهِمْ مثل ما عَلَى المسلمين فهو عَلَيْهِمْ مثل ما عَلَى المسلمين، وإن قذفها ولها زوج مسلم، أو ولد مسلم ضرب الحد.

806 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ بِيَهُودِيَّيْنِ أَصَابَا فَاحِشَةً، فَقَالَ: أَمَا فِي كِتَابِهِمْ؟ قَالُوا: يُجَرَّمَانِ وَيُعَاقَبَانِ وَيُحَمَّمَانِ.
قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ: يَعْنِي: تُسَوَّدُ وُجُوهُهُمَا.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: كَذَبُوا، فِي كِتَابِهِمُ الرَّجْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقِيلَ: {فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [آل عمران: 93] قَالُوا: فَجَاءُوا بِهَا وَجَاءُوا بِقَارِئٍ، فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَجَعَلَ يَقْرَأُ مَا خَلا ذَلِكَ.
فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ: أَرْجِلْ كَفَّكَ فَبَاعَدَهَا، فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِرَجْمِهِمَا،

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست