907 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن نصراني قتل، يعني: مسلما.
قَالَ: يقتل بِهِ.
قُلْتُ: يقوم مقامه فِي القتل؟ قَالَ: هذا أصل.
قُلْتُ: فلا يكون إلا القتل؟ قَالَ: لا.
908 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: قلت لأحمد: ذمي قتل مسلما؟ وَأَخْبَرَنِي حرب فِي موضع آخر، قَالَ: قيل لأحمد: معاهد قتل مسلما خطأ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الدية لا تضاعف.
قيل: فإن قتله عمدا؟ قَالَ: فإن أبى الولي أن يأخذ الدية
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 323