نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 367
سئل سفيان عن رجل ذبح، ولم يذكر اسم الله متعمدا؟ قَالَ: أرى أن لا تأكل.
قلت له: أرأيت إن كان يرى أنه يجزى عنه، فلم يذكر؟ قَالَ: أرى أن لا تأكل.
قَالَ إسحاق: قَالَ أحمد: المسلم فِيهِ اسم الله يأكل، ولكن أساء فِي تركه التسمية.
النصارى أليس يذكرون اسم؟ قول أحمد لم يقره الشيخ، كتبناه من أصل كتابه، ولم نقره.
1027 - أَخْبَرَنَا ابن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن حازم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: نصراني ذبح، ولم يسم؟ قَالَ: لا بأس بِهِ.
1028 - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه سأل أبا عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب، ولم يسم؟ قَالَ: إن كان مما يذبحون لكنائسهم، فَقَالَ: يدعون التسمية فِيهِ على عمد، إنما يذبح للمسيح، فذكره ابن عمر إلا أن أبا الدرداء يتأول أن طعامهم حل.
وأكثر ما رأيت مِنْهُ الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم.
1029 - أخبرني الميموني في موضع [آخر قال] : سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم؟
قال: إن كانت ناسية فلا بأس. وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية على عمد.
قلت: فإذا ذبحت الجارية والغلام من أهل الكتاب؟
قال: لا بأس إذا أطاقت الذبح.
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 367