1136 - أَخْبَرَنِي الحسن بن الهيثم، أن مُحَمَّد بن مُوسَى بن مشيش حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: أثبت حديث فِي المجوس هو حديث بجالة؟ قَالَ: نعم.
وداود بن أبي هند يرويه.
وإنما يدور عَلَى بجالة.
1137 - أَخْبَرَنِي عبد الملك الميموني، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: والمجوس ليس لهم كتاب، ولا تؤكل ذبائحهم، ولا ينكحوا.
1138 - أَخْبَرَنِي محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدثهم، قَالَ: قلت لأبي عبد الله: إنه يقول، أعني: أبا ثور، فِي ذبائح المجوس ونكاح نسائهم، أي: لا بأس بِهِ.
قَالَ: ما أدري ما هذا.
قلت له: يحتج بحديث عبد الرحمن بن عوف فِي المجوس.
فَقَالَ: إنما ذاك فِي الجزية.
1139 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، أن يعقوب بن بختان حدثهم، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: إنما قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب فِي الجزية» .
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 398