نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 467
قَالَ: نعم، إذا بان ذلك، وأنهم مسلمون قتلا.
قيل: فإن كانوا يهودا؟ قَالَ: الكفر أعظم.
وكأنه وقف فِي قتل اليهود.
1360 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الساحر والساحرة يقتلان؟ فذكر مثله، وَقَالَ: الكفر أشد.
ووقف فِي قتله.
1361 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن الساحر والساحرة يقتلان؟ قَالَ: نعم، إذ صح ذلك، وعلم مِنْهُ.
قُلْتُ: فإذا كان ساحرا من أهل الكتاب من غير المسلمين؟ قَالَ: ما فِيهِ من الكفر أعظم، قد سحر النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رجل من اليهود، فلم يقتله.