نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 474
قَالَ: ذاك المقيم عَلَى الشيء.
1382 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن من بدل دينه فاقتلوه، قَالَ: معنى أن يكون قائما عَلَى الكفر لا يرجع، فأما إذا قَالَ: لا أصلي فإنه يستتاب ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
1383 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عمن ترك الصلاة؟ قَالَ: يستتاب.
قَالَ: وسمعت أبا شبرمة يقول لأبي عبد الله: سمعت وكيعا يقول فِي تارك الصلاة: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل.
قَالَ أبو عبد الله: قد كان عندي حديث أبي الزبير، عن جابر فأعجب أبا عبد الله ذلك.
1384 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: وإذا قَالَ: لا أجحد ولا أصلي عرض عَلَيْهِ الإسلام؛ فإن صلى، وإلا قتل.
وإذا قيل له: صل، فَقَالَ: لا أصلي يعرض عَلَيْهِ ثلاثا.