responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 477
سألت أحمد عمن ترك الصلاة والزكاة والصوم والجمعة، وغير ذلك من الفرض اللازم عمدا، وهو يقدر عَلَيْهِ، ولم يمنعه من ذلك مرض ولا خوف؟ قَالَ: أما الصلاة إذا تركها إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب، فإن تاب وإلا، يعني: قتل.
قَالَ أبو عبد الله: والمرأة إذا تركت الصلاة تستتاب ثلاثا؛ فإن تابت، وإلا قتلت.

1397 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وأما من ترك صلاة، أو صلاتين قَالَ: هذا يستتاب، ويقال له: صله؛ فإن كان فِي صلاة واثنتين وثلاث وأربع، ونحو ذلك فلم يصل حبس، فإن صلى، وإلا قتل.

1398 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن الحسن بن ثواب حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن رجل قَالَ: أنا مؤمن مقر بأن الصلاة عَلَى فرض واجب، ولا أصلي؟ قَالَ: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا قتل.
قُلْتُ: إن مالكا حدث عنه أنه قَالَ: إذا ترك صلاة حتى يذهب وقتها قيل له: تصلي وإلا قتلت؛ فإن صلى، وإلا قتل.
قَالَ: حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، الَّذِي أذهب إليه فِي المرتد حبسه ثلاثة أيام.
قُلْتُ: هذا ترك صلاة؟ قَالَ: المرتد أكبر من هذا كله.
واحتج بحديث عمر.
قُلْتُ: حديث معاذ حين أتاه أبو مُوسَى؟ فَقَالَ: إن معاذا رفع إليه الرجل، ولا أراه إلا قد دعاه؛ وذلك أنه قَالَ: لا أقعد حتى تقتله.
قُلْتُ: أخاف أن يكون دعاه.
قَالَ: أتى من اليمن، ولم يدع.
فرأيته يذهب إلى ثلاثة أيام.
واحتج بحديث أبي بكر عَلَى ما قاتل عَلَيْهِ

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست