نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر جلد : 1 صفحه : 484
قَالَ: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قَالَ: الخمر حلال؟ قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل.
1415 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد أبو أحمد، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: من قَالَ الخمر حلال فهو كافر يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.
1416 - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله: لو أن رجلا قَالَ: الخمر حلال، كان رادا لكتاب الله، تبارك وتعالى.
1417 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت يعمر بن بشر أبا عمرو، قَالَ: سمعت ابن المبارك يقول: من قَالَ الخمر حلال فقد كفر.
1418 - أَخْبَرَنِي محمد بن جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو الحارث، أن أبا عبد الله سئل عن رجل قَالَ: الخمر حلال؟ قَالَ: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا ضربت عنقه.