responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 94
قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين؟ قَالَ: على حديث الحكم، عن عمرو بن ميمون، أنه قَالَ: تالله إن زدت عليهم درهمين لا تجدهم.
قَالَ: وكانت ثمانية وأربعين، فجعلها خمسين.
قَالَ: فعلى هذا.
ولم يحك قوله في الزيادة أكثر من هذا.
قلت لأبي عبد الله: يحكى عن الشافعي، أنه قَالَ: إذا سأل أهل الحرب أن يؤدوا إلى الإمام عن رءوسهم دينارا دينارا لم يجز له أن يحاربهم، لأنهم قد بذلوا ما حد النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأعجبه هذا، وفكر فيه، ثم تبسم، وقال: مسألة فيها نظر، أو كما قَالَ

252 - أَخْبَرَنَا محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله: قد زادوا فبلغوا بها خمسين

253 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح بن أحمد، قَالَ: سألت أبي: إلى أي شيء تذهب في الجزية؟ قَالَ: أما أهل الشام فعلى ما وصف عمر، رحمه الله: أربعة دنانير، وكسوة، وزيت.
وأما أهل اليمن: فعلى كل حالم دينار.
وأما أهل العراق: فعلى ما يؤخذ منهم

254 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: جعل على اليمين دينار، فكيف صار عليهم دينار؟ قَالَ: وكيف صار على هؤلاء ثمانية وأربعون؟ وإنما هو على ما رأى، قَالَ: وجعل على أهل اليمن: على كل حالم دينار.
قيل له: فعلى أهل اليمن دينار، يعني: لا يزاد عليهم؟

نام کتاب : أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الخلَّال البغدادي، أبو بكر    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست