responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام عصاة المؤمنين نویسنده : مروان كجك    جلد : 1  صفحه : 68
وأيضا حديث أبي بردة بن نيار لما بعثه النبي صلى لله عليه وسلم إلى من تزوج امرأة أبيه فأمره أن يضرب عنقه ويخمس ماله, فإن تخميس المال دل على أنه كان كافرا لا فاسقا, وكفره بأنه لم يحرم ما حرم الله ورسوله.
وكذلك الصحابة مثل عمر وعلي وغيرهما, لما شرب الخمر قدامة بن عبد الله وكان بدريا, وتأول أنها تباح للمؤمنين المصلحين, وأنه منهم بقوله: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} 1 الآية فاتفق الصحابة على أنه إن صر قتل, وإن تاب جلد فتاب فجلد.
وأما الذنوب في القرآن قطع السارق وجلد الزاني, ولم يحكم بكفرهم, وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي أحدهما على الأخرى, والشهادة لهما بالإيمان والأخوة, وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب عليه القصاص جعله أخا, وقد قال الله فيه: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} 2 فسماه أخا وهو قاتل.
وقد ثبت في الصحيحين حديث أبي ذر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, وإن زنا, وإن سرق, وإن شرب الخمر, على رغم أنف أبي ذر" وثبت في الصحاح حديث أبي سعيد وغيره في الشفاعة في أهل الكبائر, وقوله: "أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال برة من إيمان, مثقال حبة من إيمان, مثقال ذرة من إيمان".
فهذه النصوص كما دلت على أن ذا الكبيرة لا يكفر مع الإيمان, وأنه يخرج من

1- الآية 93 المائدة.
2- الآية178 البقرة.
نام کتاب : أحكام عصاة المؤمنين نویسنده : مروان كجك    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست