responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة نویسنده : الغامدي، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 313
ويُمكن الجواب عنه: بأن في الحديث ما يدل على أن المراد الركوع وهو قوله قبل أن يقيم الإمام صلبه، وقد وقعت أيضاً في مقابلة السجود كما في رواية ابن خزيمة والحاكم، وهو موضح في تخريج الحديث بالهامش.
الدليل الثالث: ما روى أبو هريرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك الركوع من الركعة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى ومن لم يدرك الركوع فليتم الظهر أربعاً " [1] .
ووجه الاستدلال: أن الحديث نص في أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، ولذلك فإن من أدرك الإمام يوم الجمعة وهو في الركعة الثانية فأدرك معه الركوع فيكون مدركاً للجمعة؛ لأنه أدرك ركعة كاملة مع الإمام فتنعقد صلاته جمعة، ومن لم يدرك معه الركوع فليصل الظهر أربعاً لفوات الجمعة.
ويُمكن مناقشته: بأنه حديث ضعيف كما هو مبين في تخريجه.
الدليل الرابع: الآثار عن الصحابة - رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ - منها:
ما روي أن ابن مسعود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قال: من لم يدرك الإمام راكعاً لم يدرك تلك الركعة [2] .

[1] أخرجه الدارقطني 2/12 وفي سنده سليمان بن أبي داود منكر الحديث فالحديث ضعيف وروي من طرق كلها ضعيفة. وانظر: خلاصة الأحكام للنووي مع تحقيقه لحسين إسماعيل الجمل 2/672.
[2] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 2/90 من طريقين عن أبي الأحوص عنه، قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل 2/262: وهذا إسناد صحيح.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف 1/255، والطحاوي 2/397.
والطبراني في المعجم الكبير 9/271 [9353] ، والبيهقي 2/90 عن زيد بن وهب: خرجتُ مع عبد الله من داره إلى المسجد، فلما توسطنا المسجد ركع الإمام فكبر عبد الله ثم ركع، وركعتُ معه، ثم مشينا راكعين حتى انتهينا إلى الصف حتى رفع القوم رؤوسهم، قال: فلما قضى الإمام الصلاة قمت وأنا أرى أني لم أدرك، فأخذ بيدي عبد الله، فأجلسني وقال: إنك قد أدركت.
قال الشيخ الألباني في الإرواء 2/263: وسنده صحيح وله في الطبراني طرق أخرى.
نام کتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة نویسنده : الغامدي، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست