وذكر مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة.
قال: وبلغني أن أبا هريرة كان يقول: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير» [1] .
وروي عن علي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أنه قال: «لايعتد بالسجود إذا لم يدرك الركوع» [2] .
الدليل الخامس: أن من أدرك الإمام في الركوع لم يفته من الأركان إلاَّ القيام وهو يأتي به مع تكبيرة الإحرام [3] .
الدليل السادس: أن الشرط هو المشاركة للإمام في أفعال الصلاة ومن فاته الركوع لم يوجد منه المشاركة لا في القيام ولا في الركوع [4] .
القول الثاني: أن من أدرك إمامه راكعاً فكبر ووقف حتى رفع الإمام رأسه [1] أخرجه مالك في الموطأ باب من أدرك ركعة من الصلاة. انظر: شرح الزرقاني على الموطأ 1/27 وما بعدها، والبيهقي في السنن الكبرى 2/90، وقال الزرقاني في شرح الموطأ 1/28، وبلاغة ليس من الضعيف؛ لأنه تتبع كله فوجد مسنداً من غير طريقة. [2] انظر: التمهيد 7/73 وما بعدها، والمغني 2/182، وتبيين الحقائق 1/184 - 185، والبحر الرائق 2/82. [3] المغني 2/182. [4] تبيين الحقائق 1/185.