responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة نویسنده : الغامدي، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 361
القول الثاني: لصاحبي أبي حنفية - أبي يوسف ومحمد - تحصل عندهما الفضيلة إذا كبر المأموم في وقت استفتاح الإمام.
ووجه قولهما: أن المقتدي تبع للإمام ومعنى التبعية لا تتحقق في المقارنة [1] .
القول الثالث: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان المقتدي حاضراً.
القول الرابع: أنها تحصل بالشروع قبل قراءة سبع آيات لو كان غائباً.
القول الخامس: تحصل بإدراك الركعة الأولى.
القول السادس: أنها تحصل بإدراك قراءة الفاتحة واختاره ابن عابدين في الحاشية [2] . ولم يذكروا لهذه الأقوال الأربعة دليلاً.
ثانياً: آراء الشافعية ورأي الحنابلة:
نُقل عن فقهاء الشافعية في هذه المسألة خمسة أوجه:
الأول: أن من شهد تكبيرة الإمام كان مدركاً لفضل التكبيرة الأولى، وهذا هو الأظهر عند الشافعية، وهو قول الحنابلة.
قال الشافعية: ولا يضره اشتغاله عقيب تكبيرة الإمام بعقد الصلاة من غير وسوسة ظاهرة.
ووجه هذا القول: أن التكبير إذا أجرى في غيبته لم يسم مدركاً [3] .
الثاني: أن فضيلة التكبيرة الأولى تدرك بإدراك الركوع الأول، وهو وجه عند الشافعية وقيده الغزالي بمن لم يحضر إحرام الإمام فأمَّا من حضر فقد فاتته

[1] بدائع الصنائع 1/200.
[2] رد المحتار 2/240 وما بعدها.
[3] انظر: فتح العزيز شرح الوجيز 2/144، والمجموع 4/206، والفروع 1/584.
نام کتاب : إدراك الركعة والجماعة والجمعة نویسنده : الغامدي، محمد بن إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست