responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العابد نویسنده : شريف مراد    جلد : 1  صفحه : 27
5 - (الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل) لموفق الدين بن قدامة:
- قال [1] : ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث...... ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} يعنى مواضع الصلاة.......قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لأن الصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه....... .
-وقال[1]/91: (الحيض يتعلق به ثلاثة عشرة حكماً:.......... السابع: تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل) .

6 - (المغنى) لموفق الدين بن قدامة:
- قال: ليس لهم - للجنب والحائض والنفساء - اللبث في المسجد..... ويباح العبور للحاجة من: أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، أمّا لغير ذلك فلا يجوز بحال.
- وقال:الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح.
- وقال [2] : علّق الشرع على الحيض أحكاماً منها أنّه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت لأنّه في معنى الجنابة.
- وقال ([1]/ 281) : إن انقطع حيض المرأة ولم تغتسل فهي كالجنب.

7 - (المحرر في الفقه) لمجد الدين ابن تيمية، ومعه (الفوائد السنية على مشكل المحرر) لابن مفلح:
- قال [3] : وللجنب العبور في المسجد ويحرم لبثه فيه إلا أن يتوضأ.
- وقال[1]/24،25: ويمنع الحيض فعل ما تمنعه الجنابة ما لم تغتسل منه.

8 - (شرح العمدة) للإمام تقي الدين ابن تيمية على (العمدة) لموفق الدين بن قدامة المقدسى:
-قال [4] : "باب: الحيض ويمنع عشرة أشياء:.........اللبث في المسجد "

[1] 1 / 73: ط. المكتب الإسلامي.
[2] 1 / 277 ط. دار هجر.
[3] 1 / 20 ط. دار الكتاب العربي.
[4] 1 / 457، 460 ط. مكتبة العُبيكان.
نام کتاب : إرشاد العابد نویسنده : شريف مراد    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست