responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إرشاد العابد نویسنده : شريف مراد    جلد : 1  صفحه : 34
20- (فتح الباري) لابن حجر العسقلاني شرح (صحيح البخاري) :
- سبق نقل أقوال الحافظ في الفتح سابقاً، وانظر الفتح: [1]/ 478،[1]/486، [1]/505،[3]/590
21 - (صحيح مسلم) بشرح النووي:
- سبق أيضاً نقل قوله، وانظر شرح النووي 6 / 179.

22 - (إعلام الساجد بأحكام المساجد) لبدر الدين الزركشي:
- قال: الباب الرابع: فيما يتعلق بسائر المساجد: وفيه مسائل:
الحادي عشر [1] يحرُم على الجنب المسلم اللُبث في المسجد، وإن توضأ، ويجوز له العبور من غير لُبث سواء كان لحاجة أمّ لا؟ هذا مذهبنا، وحكاه ابن المُنذر عن جماعة من الصحابة والتابعين.

ثالثاً: المالكية

23- (المدونة الكبرى) للإمام مالك برواية سحنون: (2)
قال مالك قال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمرّ الجنب في المسجد عابر سبيل. قال: وكان زيد يتناول هذه الآية في ذلك " ولا جنباً إلا عابري سبيل " وكان يتوسع في ذلك. وقال مالك: ولا يعجبني بأن يدخل المسجد الجنب عابر السبيل ولا غير ذلك ولا أرى به بأساً أن يمر في ذلك من هو على غير وضوء ويقعد فيه.

24 - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) :
- قال: قال القاضي أبو محمد عبد الوهّاب: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحد عشر شيئاً وهى: وجوب الصلاة وصحة فعلها وفعل الصوم دون وجوبه، والجماع في الفرج وما دونه، والعدة والطلاق،والطواف، ومسّ المصحف، ودخول المسجد، والاعتكاف فيه، وفي قراءة القرآن روايتان.

25 - (المعونة على مذهب عالم المدينة) للقاضي عبد الوهاب البغدادي:
- قال [3] :فصل: ولا يجوز للجنب اللبث في المسجد خلافاً لداود، لقوله صلى الله عليه وسلم: {لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض} .
-وقال: فصل:ولا يجوز له الاجتياز فيه خلافاً للشافعي للخبر، ولأنّه نوع من الكون فيه كاّللبث.

[1] ص 222 ط. دار الكتب العلمية.
(2) 1/ 32 ط. السعادة
[3] 1 / 160 ط. نزار مصطفى الباز.
نام کتاب : إرشاد العابد نویسنده : شريف مراد    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست