responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر نویسنده : الوَنْشَريسي، أحمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 49
وبيناته من نَاحيَة الْعَدَالَة فَلَا يُبَاح الْمقَام فِي دَار الْحَرْب فِي قياد أهل الْكفْر وَالثَّانِي من نَاحيَة الْولَايَة إِذْ القَاضِي مولى من قبل أهل الْكفْر وَالْأول لَهُ قَاعِدَة (91 ب) يعْتَمد عَلَيْهَا فِي هَذِه المسئلة وَشبههَا وَهِي تَحْسِين الظَّن بِالْمُسْلِمين ومباعدة الْمعاصِي عَنْهُم فَلَا يعدل عَنْهَا لظنون كَاذِبَة وتوهمات واهية كتجويز من ظَاهره الْعَدَالَة وَقد يجوز فِي الخفاء وَفِي نفس الْأَمر أَن يكون ارْتكب كَبِيرَة إِلَّا من قَامَ الدَّلِيل على عصمته وَهَذَا التجويز مطرح وَالْحكم للظَّاهِر إِذْ هُوَ الرَّاجِح إِلَّا ان يظْهر من المخايل مَا يُوجب الْخُرُوج عَن الْعَدَالَة فَيجب التَّوَقُّف حِينَئِذٍ حَتَّى يظْهر مَا يُوجب زَوَال مُوجب راجحية الْعَدَالَة وَيبقى الحكم الظَّاهِر لغَلَبَة الظَّن بعد ذَلِك وَالْحكم هُوَ مُسْتَفَاد من قَرَائِن محصورة فَيعْمل عَلَيْهَا وقرائن الْعَدَالَة مَأْخُوذَة من أَمر مُطلق سلفى متلقى وَقد أمليت فِي هَذَا طرفا فِي شرح الْبُرْهَان وَذكرت طَريقَة أبي الْمَعَالِي وطريقتي لما تكلمنا فِيمَا جرى بَين الصَّحَابَة من الوقايع والفتن رضى الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ

نام کتاب : أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر نویسنده : الوَنْشَريسي، أحمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست