responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر نویسنده : الوَنْشَريسي، أحمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 51
عقلا وَإِن كَانَ بَاطِلا تَوْلِيَة الْكَافِر لهَذَا القَاضِي إِمَّا بِطَلَب الرّعية لَهُ وإقامته إِيَّاه لَهُم للضَّرُورَة لذَلِك فَلَا يقْدَح فِي حكمه وتنفيذ احكامه كَمَا لَو كَانَ ولاه سُلْطَان مُسلم وَفِي كتاب (92 أ) الْإِيمَان فِي مسالة الْحَالِف ليقضينك حَقك إِلَى أجل اقام شُيُوخ الْمَكَان مقَام السُّلْطَان عِنْد فَقده لما يخَاف من فَوَات الْقَضِيَّة
24 - هَل يجوز للْخَارِج على الإِمَام تَوْلِيَة الْقُضَاة مطرف وَابْن الْمَاجشون يريان أَن ذَلِك يجوز

وَعَن مطرف وَابْن الْمَاجشون فِيمَن خرج على الإِمَام وَغلب على بلد فولى قَاضِيا عدلا فأحكامه نَافِذَة انْتهى
25 - رَأْي شُيُوخ الأندلس لَا يجوز

قلت وَأفْتى شُيُوخ الأندلس فِيمَن كَانَ فِي ولَايَة الثائر المارق عمر بن حفصون أَنه لَا تجوز شَهَادَتهم وَلَا قبُول خطاب قضاتهم
26 -
هَل تقبل ولَايَة الْقَضَاء من الْأَمِير غير الْعدْل رَأْي مَالك لَا تقبل

وَاخْتلف فِي قبُول ولَايَة الْقَضَاء من الْأَمِير غير الْعدْل فَفِي رياض النُّفُوس فِي طَبَقَات عُلَمَاء إفريقية لأبي مُحَمَّد عبد الله الْمَالِكِي قَالَ سَحْنُون

نام کتاب : أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر نویسنده : الوَنْشَريسي، أحمد بن يحيى    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست