نام کتاب : الاستخراج لأحكام الخراج نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 98
كان البناء من تراب الأرض فحكمه حكمها وإن كانت بناء بآلة مملوكة لصاحبها فهو مملوك له
وحكى القاضي وابن عقيل وصاحب المغني وغيرهم من أصحابنا روايتين عن أحمد في جواز بيعه إحداهما المنع لأن أحمد قال في رواية المروزي وابن بختان إذا قال أبيعك النقض يعني البناء ولا أبيعك رقبة الارض هذا خداع والثانية الجواز نقلها محمد بن الحكم
وروى أبو بكر الخطيب باسناده عن جعفر بن محمد المؤدب أنه سأل أحمد وبشر بن الحرث عن بيع أرض السواد فاتفق قولهما على بيع الانقاض دون الارض وهذه الرواية أصح عند القاضي وابن عقيل ولم يذكر ابن أبي موسى سواها لان هذا البناء مملوك له فجاز بيعه كبنائه في أرض الوقف المستأجرة ومن الاصحاب من تأول الأولى على أن البناء كان بآلات من الأرض وتأوله القاضي في كتاب الروايتين والآمدي على أن البناء لم يعلم هل كان قبل الوقف أو بعده فمنع من بيعه لعدم تحقق ملكه فأما أن تحقق أنه ليس بوقف جاز بيعه رواية واحدة
قال الآمدي ونقل حنبل عن أحمد في النزول في السواد فقال: قد ورثت شيئا فأنا فيه أصلحه وأعمره ولا أرى بيعه ولا هبته لأحد فاذا مت تركته على وقفه والعمارات والبناء والغرس للذي أحدث فيها وإنما أوقف القرى والارضين وقال نقلها الخلال في كتاب الاموال والاظهر أن أحمد إنما أراد النهي عن أخذ العوض عن رقبة الارض بهذه الحيلة وبهذا قال هذا خداع وهذا يفيد أنه لا يجوز بيع آلاته بأكثر من قيمتها وقد صرح بذلك في رواية المروزي.
قال في كتاب الورع: قلت لأبي عبد الله يبيع الرجل سكنى داره قال: أي شيء يبيع؟ قلت: ماله من الوقوف قال: يبيع الذي له بما يسوي وكره أن يبيع بأكثر من ذلك وأنكر هذا البيع.
نام کتاب : الاستخراج لأحكام الخراج نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 1 صفحه : 98