responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 203
قَالُوا: لِأَنْ نَشْرَبَهُ وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ ذَنْبٌ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ، أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَنْ نَشْرَبَهُ مُسْتَحِلِّينَ لَهُ غَيْرَ مُسْتَغْفِرِينَ مِنْهُ.
وَمَا أَدْرِي أَمِنَ الْجُرْأَةِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَعْجَبُ أَمْ مِنَ الْعِلَّةِ، أَمَّا الْجُرْأَةُ عَلَى اللَّهِ تعالى والإقدام عَلَى مَا حَرَّمَ فِي كِتَابِهِ عندهم تحريم الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَنِكَاحَ ذوات 1 - القشع والقشعة بيت من أدم أو جلد والقعقعة حكاية أصوات الجلود اليابسة 2 - الشمول كصبور الخمر أو الباردة منها كامشمولة الْمَحَارِمِ، وَأَمَّا الْعِلَّةُ فَالطَّمَعُ فِي الْمَغْفِرَةِ وَهُمْ مُصِرُّونَ لَا يَنْصَرِمُ عَنْهُمْ يَوْمُ جُمُعَتِهِمْ إِلَّا عَقَدُوا النِّيَّةَ عَلَى الِاجْتِمَاعِ فِي غَدِهِ أَوْ بَعْدَ غَدِهِ، وَإِنَّمَا يَغْفِرُ اللَّهُ بِالِاسْتِغْفَارِ لِلْمُقْلِعِينَ، وَيَتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، وَكَيْفَ جَعَلُوا مَا جَاهَرُوا اللَّهَ بِالْعِصْيَانِ فِيهِ وَهُمْ مُسْتَيْقِنُونُ أَسْلَمَ مِمَّا رَكِبُوهُ وَهُمْ غَارَّونَ وَمَاذَا يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ زَنَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الزِّنَا وَآخَرَ زَنَى وَهُوَ يَعْلَمُ أنَّ الزِّنَا مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي تُسْخِطُ الرَّبَّ وَتُوجِبُ النَّارَ، أَيُّهُمْ أَقْرَبُ إِلَى السَّلَامَةِ، وَأَوْلَى من الله بالعفو، أو ليس أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أنَّ الَّذِي لَا يَعْلَمُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ من جلد وتعزير وَلَا رَجْمٍ، وَأَنَّ عَلَى الآخَرِ حَدَّ الْبِكْرِ إِنْ كَانَ بِكْرًا وَحَدَّ الْمُحْصَنِ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا، فَهَذِهِ أَحْكَامُ الدُّنْيَا وَأَمَّا أَحْكَامُ الآخِرَةِ فَلَوْلَا كَرَاهَةُ التَّأَلِي عَلَى اللَّهِ لَقُلْنَا فِي الَّذِي رَكِبَ الْفَاحِشَةَ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ.
وَقَدْ روى أنَّ رجلا لأقر بِالزِّنَا بِأُمِّ مَثْوَاهُ، فَلَمَّا أُمِرَ بإقامة الحد عليه

نام کتاب : الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست