responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 224
وروى ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ أَنَّهُ قَالَ: كَيْفَ يَتْرُكُ أَهْلُ الْكُوفَةِ النَّبِيذَ وَمُفْتِيهِمْ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ يُفْتِيهِمْ بِشُرْبِهِ وَابْنُ أَبْجَرَ طَبِيبُهُمْ وهو ينعته لهم.
وبعد فَإِنَّ السُّكْرَ لَا يَكُونُ عَلَى الْحَقِيقَةِ حَرَامًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَفْعَالِ الْعَبْدِ إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللَّهِ بِهِ عَنِ الشَّرَابِ وَإِنَّمَا يُحَرَّمُ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَشْرَبَ مَا يُسْكِرُ فَمَنْ قَالَ السُّكْرُ حرام فنما ذَلِكَ مَجَازٌ مِنَ الْقَوْلِ وَالْحَقِيقَةُ ما يكون عني السُّكْرُ حَرَامٌ وَمِثْلُ ذَلِكَ التُّخَمَةُ حَرَامٌ وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنَّ أَكْلَكَ مَا يَكُونُ عَنْهُ التُّخَمَةُ حَرَامٌ.
وأما الْفِرْقَةُ الَّتِي أَحَلَّتْ بِالنَّارِ فَإِنَّهَا أَيْضًا غَلَتْ فِي الْقَوْلِ فَشَرِبَتِ الشديد والعتيق ونبيذ الدادي الصُّلْبَ وَالْجُمْهُورِيَّ الْمُعَسَّلَ وَالْخَلِيطَيْنِ وَلَعَلَّ بَعْضَ هَذِهِ يُسْكِرُ مِنْهُ الْيَسِيرُ. وَحَرَّمُوا الْفُقَّاعَ لِأَنَّ النَّارَ لَمْ تَمَسَّهُ وَمَا نَشَّ مِنَ النَّقِيعِ.
وبلغني أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ لَا يَأْكُلُ الْفَالُوذَجَ مِنْ أَجْلِ النَّشَاسْتَجِ وَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا مَعَ مَا رَوَتْهُ الثِّقَاتُ فِي الْمُسْكِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وهذا الذي ذكرناه أمتن

نام کتاب : الأشربة وذكر اختلاف الناس فيها نویسنده : الدِّينَوري، ابن قتيبة    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست