5) عن أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر" [1].
قال العلماء: المفتر كل ما يورث، الفتور في البدن، والخدر في الأطراف، وذلك كله متحقق ومعلوم ومشاهد في كل من يستعمل القات ويأكله، فيكون محرما بهذا الحديت2
6) .قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة العربية السعودية سابقا، والمتوفى سنة (1389هـ) : "قد ورد [1] رواه ابن أبي شيبة كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر: 5/67، رقم (23746) .
وأحمد في كتاب الأشرية: 26، رقم (4) ، وفي المسند: 6/309، وأبو داود كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر: 4/ 90، رقم (3686) ، والطحاوي في شرع معاني الآثار كتاب الأشرب باب ما يحرم من النبيذ: 4/216، والبيهقي في السننه الكبرى كتاب الأشربة باب ما أسكر كثيره فقليله حرام: 8/296، وصححه السيوطي في الجامع الصغير: 2/193 وقواه الشوكاني في البحث المسفر: 144-145
2 تحذير الثقات: 226، الزواجر: 1/354، حكم أكل القات للشيخ محمد بن إبراهيم: 4، 7، أحكام الأطعمة: 354.