responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمنية في إدراك النية نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 11
عَن سعادته وَمِنْه قَضَاء الْحَاكِم إِذا أخبر عَن حكم الله تَعَالَى فِي تِلْكَ الْوَاقِعَة واخبارا إنشائيا وَلذَلِك تعذر نقضه بِخِلَاف الْفتيا وَقد بسطته فِي كتاب الْأَقْضِيَة فِي الذَّخِيرَة وبينت تَحْقِيق الْفرق بَينه وَبَين الْفتيا
وَأما الْقدر فَهُوَ الْإِرَادَة المتعلقه بِمَا فِيهِ مِقْدَار من الْأَجْسَام أَو عدد من الْأَعْرَاض وَهُوَ جَائِز على الله تَعَالَى
وَأما الْعِنَايَة فَهِيَ الأرادة الْمُتَعَلّقَة بالشَّيْء على نوع من الْحصْر والتخصيص وَلذَلِك قَالَت الْعَرَب إياك أَعنِي وأسمعي يَا جَارة أَي أخصك دون غَيْرك وَلم يقل إياك أُرِيد وَيَقُولُونَ مَا يَعْنِي بِكَلَامِهِ أَي مَا يخص بِهِ من الْمعَانِي الَّتِي يحتملها دون غَيرهَا
وموارد الِاسْتِعْمَال تشهد لهَذِهِ الْأُمُور مَقْصُودَة بأمرين
أَحدهمَا أَن الأَصْل فِي الْكَلَام الْحَقِيقَة مُضَافا الى أَن الأَصْل عدم الترادف وَبِهَذَا التَّفْسِير هُوَ جَائِز على الله تَعَالَى غير أَن اسماء الله تَعَالَى توقيفية فَلَا يُقَال لله تَعَالَى عان وان قيل مُقَدّر ومريد

نام کتاب : الأمنية في إدراك النية نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست