مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
22
2 - الْقَاعِدَة الثَّانِيَة الْأَلْفَاظ إِذا كَانَت نصوصا فِي شيئ غير مترددة لم تحتج إِلَى نِيَّة لإنصرافها بصراحتها لمدلولها وَإِن كَانَت كِنَايَة أَو مُشْتَركَة مترددة افْتَقَرت إِلَى نِيَّة
3 - الْقَاعِدَة الثَّالِثَة الْمَقَاصِد من الْأَعْيَان فِي الْعُقُود إِذا كَانَت متعينة استغنت عَمَّا يعينها كمن أستأجر بساطا وقدوما أَو ثوبا أَو عِمَامَة لم يحْتَج إِلَى تعْيين الْمَنْفَعَة فِي العقد لإنصراف هَذِه الْأَشْيَاء بصورتها إِلَى مقاصدها وَإِن كَانَت الْعين مترددة بَين منفعتين كالدابة للْحَمْل وَالرُّكُوب وَالْأَرْض للْبِنَاء والزراعة وَالْغَرْس فيفتقر إِلَى التَّعْيِين
4 - الْقَاعِدَة الرَّابِعَة النُّقُود إِذا كَانَ بَعْضهَا غَالِبا لم يحْتَج إِلَى تَعْيِينهَا فِي العقد وَإِن لم يكن احْتَاجَ إِلَى التَّعْيِين
5 - الْقَاعِدَة الْخَامِسَة الْحُقُوق إِذا تعيّنت لمستحقها كَالدّين الْمُنْفَرد فانه يتَعَيَّن لرَبه بِغَيْر نِيَّة مثل حُقُوق الله تَعَالَى إِذا تعيّنت لَهُ كالإيمان وَمَا ذكرمعه وان تردد بَين دينين أَحدهمَا برهن وَالْآخر بِغَيْر رهن فَإِن الدَّافِع يفْتَقر فِي تعْيين الْمَدْفُوع إِلَى النِّيَّة وَالتَّصْرِيح
6 - الْقَاعِدَة السَّادِسَة التَّصَرُّفَات إِذا كَانَت دَائِرَة بَين جِهَات شَتَّى لَا تَنْصَرِف لأحدها إِلَّا بنية كمن هُوَ وَصِيّ على أَيْتَام مُتعَدِّدَة فَاشْترى سلْعَة لاتتعين لأَحَدهم إِلَّا بِالنِّيَّةِ
وَمَتى كَانَ التَّصَرُّف تحدا انصرفت لجِهَة لتعينه كتصرفه لنَفسِهِ وَلغيره بِالْوكَالَةِ وَلَا تَنْصَرِف للْغَيْر إِلَّا بِالنِّيَّةِ لِأَن تصرف الْإِنْسَان لنَفسِهِ اغلب فَيَنْصَرِف التَّصَرُّف إِلَيْهِ وَالنِّيَّة فِي هَذِه الصُّورَة مقصودها التَّمْيِيز ومقصودها فِي الْعِبَادَات التَّمْيِيز والتقرب
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
22
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir