مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
25
تَنْبِيه
وَقع فِي الْمَذْهَب إطلاقات متناقضة
قَالَ الْأَصْحَاب صَرِيح الطَّلَاق وَغَيره غير مُحْتَاج للنِّيَّة اتِّفَاقًا
وَقَالَ صَاحب الْمُقدمَات فِي كنايات الطَّلَاق صَرِيح الطَّلَاق مفتقر الى النِّيَّة اتِّفَاقًا
وَقَالَ اللَّخْمِيّ فِي الْإِكْرَاه على الطَّلَاق فِي افتقار الصَّرِيح إِلَى النِّيَّة قَولَانِ أصَحهمَا أَنه لابد فِي الصَّرِيح من النِّيَّة وَكَون النِّيَّة مُعْتَبرَة فِي الصَّرِيح اتِّفَاقًا وَغير مُعْتَبرَة اتِّفَاقًا وَفِي اعْتِبَارهَا قَولَانِ هَذِه إطلاقات كلهَا متناقضة وَلَا يجْتَمع مِنْهَا اثْنَان بل مَتى صدق أحد هَذِه الثَّلَاثَة كذب اثْنَان مِنْهَا
وتحقيقهما أَن النِّيَّة فِي الْمَذْهَب من الْأَلْفَاظ الْمُشْتَركَة بَين الْقَصْد الْخَاص وَبَين كَلَام النَّفس فَحَيْثُ قَالُوا الصَّرِيح لَا يفْتَقر إِلَى النِّيَّة إتفاقا مَعْنَاهُ أَن الصَّرِيح لَا يفْتَقر إِلَى إِرَادَة اسْتِعْمَاله فِي مَدْلُوله إِلَى نِيَّة كَمَا يفْتَقر صرفة عَن حقيقتة إِلَى مجازها أَو عَن عُمُومه إِلَى الْخُصُوص إِلَى نِيَّة بل ينْصَرف بصراحته لمدلوله كَمَا تقدم فِي الْقَوَاعِد السِّت
وَمعنى قَوْلهم إِن الصَّرِيح يفْتَقر إِلَى النِّيَّة اتِّفَاقًا أَنه لَا بُد فِي الصَّرِيح من الْقَصْد غلى إنْشَاء الصِّيغَة حذرا مِمَّن أَرَادَ أَن يَقُول يَا طَارق فَقَالَ يَا طَالِق أَو أَرَادَ أَن يَقُول أَنْت منطلقة فَقَالَ أَنْت طَالِق لِأَنَّهُ التف لِسَانه وَسبق لَا يَقْصِدهُ لذَلِك فَلَا تنَاقض بَين
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
25
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir