مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
33
- النَّوْع الْعَاشِر
الْفِعْل الْمُخْتَلف فِيهِ بِالتَّحْرِيمِ وَالْإِبَاحَة وَالْوُجُوب إِذْ وَقع من الْمُقَلّد سَبَب صَالح للتأثيم إِن قلد الْقَائِل بِالتَّحْرِيمِ وَصَالح لتَحْصِيل ثَوَاب الْوَاجِب ان قلد الْقَائِل بِالْوُجُوب وَلَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ أحد الْأَمريْنِ إِلَّا بِالنِّيَّةِ إِذا اسْتَويَا فِي الشُّهْرَة فَإِذا اشْتهر أَحدهمَا وَكَانَ الآخر فِي غَايَة الخفاء أَو دَلِيله فِي غَايَة الضعْف تعين مَا قوي دَلِيله من غير نيه
وَقد بسطت هَذِه الْمَسْأَلَة فِي تَنْقِيح الْفُصُول فِي علم الْأُصُول فِي بَاب الِاجْتِهَاد
فَهَذِهِ الْأَنْوَاع السَّبْعَة الْأَخِيرَة النِّيَّة فِيهَا لتمييز الْأَسْبَاب وَفِي الثَّلَاثَة الأولى لتمييز الْأَلْفَاظ وأبواب النِّيَّة كَثِيرَة فِي الشَّرِيعَة والمقتصر على هَذَا الْقدر فَفِيهِ كِفَايَة التَّنْبِيه على الْجَواب عَن السُّؤَال الثَّانِي فِي صدر الْكتاب وَمَا يَحْتَاجهُ الْفَقِيه من الْيَقَظَة فِي مثل هَذَا وَغَيره
تَنْبِيه
كَون النِّيَّة مُمَيزَة لَيْسَ ذَلِك سَبَب وُرُود الشَّرْع بِهِ ذَلِك لَهَا لذاتها وحقيقتها كَمَا أَن جعل الْعلم كاشفا لَيْسَ بِجعْل الشَّرْع لَهُ بل ذَلِك من قبل الْأَسْرَار الربانية وَإِن كَانَت الْحَقَائِق إِنَّمَا وجدت على خصائصها بِالْقُدْرَةِ الإلهية وكما كَانَت النِّيَّة متميزه بذاتها اعْتبر الشَّرْع ذَلِك التَّمْيِيز فِي مَوَاطِن وَلم يعتبره فِي مَوَاطِن وَتلك المواطن الَّتِي اعتبرها الشَّرْع فِيهَا عبادات وَغير عبادات فالتابع لأدلة الشَّرْع هُوَ اعْتِبَارهَا لَا تمييزها فَتَأمل ذَلِك فَهُوَ حسن
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
33
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir