مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
37
وَهَا هُنَا رتب الشَّرْع إِيجَاب الرَّكْعَة المأتي بهَا بعد الشَّك وَالْأَمر بالسجدتين على الشَّك فَيكون الشَّك هُوَ سَببهَا وَأَيْضًا لَا يُمكن أَن نقُول السُّجُود لأجل الزِّيَادَة لِأَنَّهَا غير مَعْلُومَة وَلَا مظنونه وَلَا للنقصان لِأَنَّهُ غير مَعْلُوم وَلَا مظنون لِأَن التَّقْدِير وُقُوع الشَّك فِي الْعدَد فَتعين إِضَافَة السُّجُود لسَبَب آخر غير الزِّيَادَة ولانقص وَهُوَ الشَّك فَيكون الشَّك هُوَ الْمَنْصُوب سَببا للركعة وَالسُّجُود
2 - وَثَانِيها إِذا شكّ فِي صَلَاة من يَوْم وَلَيْلَة أَو تَيَقّن نسيانها وَشك فِي عينهَا فَإِنَّهُ يجب عَلَيْهِ خمس صلوَات
فَنَقُول هَذِه الصَّلَوَات نصب الشَّرْع لَهَا أسبابا عَامَّة وسببا خَاصّا أما الْأَسْبَاب الْعَامَّة فَهِيَ أَوْقَاتهَا من طُلُوع الْفجْر والزوال وَآخر الْقَامَة والغروب فِي الشَّمْس والشفق والتبسب الْخَاص هُوَ الشَّك لَا يجب بِهِ على جَمِيع النَّاس إِلَّا على من عرض لَهُ الشَّك فِي أَحدهَا والتسبت عَلَيْهِ فَيجب عَلَيْهِ بِسَبَب الشَّك فِي وَاحِدَة مِنْهَا جَمِيعًا فسببها الشَّك
3 - وَثَالِثهَا أَن يشك فِي أُخْته من الرَّضَاع أَو النّسَب مَعَ أجنبيه أَيَّتهمَا أُخْته جعل الشَّرْع الشَّك سَببا لتحريمها عَلَيْهِ
4 - وَرَابِعهَا من شكّ فِي ثوب نجس مَعَ طَاهِر حرم عَلَيْهِ الصَّلَاة بهما على الْخلاف فِي الصُّورَتَيْنِ وَلَكِن مَتى قُلْنَا بِالْمَنْعِ فَقُلْنَا السَّبَب الشَّك وَهُوَ الْمَقْصُود هَا هُنَا من أَن الشَّرْع نصب الشَّك سَببا
5 - وخامسها إِذا شكّ فِي ميتَة مَعَ مذكاة أَيَّتهمَا المذكاة حرمتا عَلَيْهِ بِسَبَب الشَّك ونظائره كَثِيرَة لَا أطول بهَا
إِذا تقرر أَن الشَّرْع نصب الشَّك من جملَة الْأَسْبَاب فالمتقرب فِي صُورَة تِلْكَ الشكوك بالواقعة فِي الشَّرِيعَة قَاطع جازم بِالْوُجُوب عَلَيْهِ لانعقاد الْإِجْمَاع فِي وجوب تِلْكَ الْعِبَادَات عَلَيْهِ إِن كَانَ فِيهَا إِجْمَاع وَإِن لم يكن فِيهَا إِجْمَاع بل دَلِيل وأمارة وَقد تقرر فِي أصُول الْفِقْه
نام کتاب :
الأمنية في إدراك النية
نویسنده :
القرافي، أبو العباس
جلد :
1
صفحه :
37
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir