responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمنية في إدراك النية نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 5
زز وَإِذا وَقع هَذَا فِي هَذِه الشَّرِيعَة المعظمة فِي مَوَاضِع كَثِيرَة فَكيف يَحْكِي الْإِجْمَاع فِي تعذر قصد التَّقَرُّب بِالنّظرِ الأول مَعَ أَن غَايَته حُصُول الشَّك غير أَن الشَّك فِي النّظر فِي الْمُوجب وَفِي هَذِه الصُّور فِي الشَّيْء الْوَاجِب وَلَا فرق لِأَن الشَّك إِذا كَانَ مَانِعا منع فيهمَا أَو لَيْسَ مَانِعا فَلَا يمْنَع فيهمَا فهما سَوَاء وكما أمكن قصد التَّقَرُّب فِي أَحدهمَا أمكن فِي الآخر
وَلما اجْتمعت عِنْدِي هَذِه الأسئلة تحركت داعيتي لوضع هَذَا الْكتاب أذكر فِيهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى عشرَة أَبْوَاب
1 - الْبَاب الأول فِي حَقِيقَة النِّيَّة وَالْفرق بَينهَا وَبَين غَيرهَا من أَقسَام الْإِرَادَة وَبَيَان الْأَلْفَاظ الْوَارِدَة فِي السُّؤَال الأول
2 - الْبَاب الثَّانِي فِي محلهَا وَهل هُوَ الْقلب أَو الدِّمَاغ
3 - الْبَاب الثَّالِث فِي دَلِيل وُجُوبهَا
4 - الْبَاب الرَّابِع فِي حكمه إِيجَابهَا وَفِيه يظْهر أَن النِّيَّة لَا تفْتَقر الى نِيَّة مَعَ فَوَائِد أخر إِن شَاءَ الله تَعَالَى
5 - الْبَاب الْخَامِس فِيمَا يفْتَقر الى النِّيَّة شرعا وَمَا لَا تمكنه نِيَّته وَمَا لَا يَنْوِي وَمَا تتعذر نِيَّته عقلا وَفِيه يظْهر الْجَواب عَن السُّؤَال الثَّانِي وَالثَّالِث مَعَ فَوَائِد أخر
6 - الْبَاب السَّادِس فِي شُرُوط النِّيَّة وَهل يشْتَرط أَن يكون متعلقها مَقْدُورًا مكتسبا أم لَا وَفِيه فَوَائِد وإشكالات وأجوبتها
7 - الْبَاب السَّابِع فِي أَقسَام النِّيَّة وتنوعها الى الفعلية والكمية وَتظهر فِيهِ فَوَائِد جمة
8 - الْبَاب الثَّامِن فِي أَقسَام الْمَنوِي وتنوعه الى الْمَقَاصِد والوسائل

نام کتاب : الأمنية في إدراك النية نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست