نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 642
عنقه، وأمر بغسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وجائز للإمام أن يُصلي عليه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف: اليمنى من جهة، إمَّا مِنْ يدٍ، وإمَّا مِنْ رجل، واليسرى من جهةٍ كذلك، ثم يكويه؛ ليرقأ الدم، ويُطلِقهُ، ولا يحلُّ له أنْ يسجنه، ولا أن يضربه، وإن شاء صلبه حيّاً، وتركه حتى يموت، وَيَجِفَّ وييبس، فإذا يبس جِلده، وسَالَ ودكُه؛ أمر بإنزاله، وغَسْله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه. وللإمام أن يصلي عليه، ولا يحل أن يُنْحَرَ برمحٍ، ولا أنْ يُرْمى بِنَبْلٍ ولا حجارة، ولا أن تضرب عنقه ثم يصلبه، ولا أن تُقْطَعَ له يَدٌ ورجل، ثم يُقتلَ أو يصلب، ولا أن يضرب.
= انظر: «المدونة» (4/428) ، «التفريع» (2/232) ، «الرسالة» (240-241) ، «المنتقى» (7/174) ، «مقدمات ابن رشد» (3/227) ، «تفسير القرطبي» (6/152) ، «المعونة» (3/1366) ، «جامع الأمهات» (ص 523) ، «الكافي» (1/487) ، «عقد الجواهر الثمينة» (3/342) ، «تبصرة الحكام» (2/187) ، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (4/183 رقم 1539- بتحقيقي) .
وإن أخذ المال ولم يقتل، قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد، ثم حُسما وخلِّي، وإذا لم يقتل، ولم يأخذ المال نُفي.
ومذهب الحنابلة أنه إذا أخذ المال وقَتَلَ؛ قتِلَ، وصُلب، ولم يُقطع، والصلب يكون بعد القتل.
انظر: «المقنع» لابن البنا (3/1137- 1138) ، «المغني» (12/477) ، «شرح الزركشي» (6/ 365) ، «مسائل الإمام أحمد» (278- رواية الكوسج) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (2/515) ، «الواضح» (2/239) .
وما قرره مالك، وأيده ابن حزم قويٌّ ووجيه.
وقال ابن حزم: «للإمام أن يصلب المحارب حيّاً، ويترك حتى ييبس ويجف كله؛ لأن الصلب في كلام العرب يقع على معنيين:
أحدهما: من الأيدي، والربط على الخشبة، قال -تعالى- حاكياً عن فرعون: {وَلأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [طه: 71] .
والوجه الآخر: التثبيت، قال الشاعر عن فلاة مضلة:
بها جيفُ الحسرى فأما عظامها ... فبيضٌ وأما جلدها فصليبُ
يريد: أن جلدها يابس، فوجب جمع الأمرين معاً، حتى إذا أَنْفَذنا أمر الله -تعالى- فيه، وجب به ما افترضه الله -تعالى- للمسلم على المسلم، من الغسل والتكفين والصلاة والدفن» .
وانظر: «الفقه الإسلامي وأدلته» (6/138) ، «حد الحرابة» (73-76) .
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 642