نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 647
وأبو ثور [1] ، وغيرهم [2] . قال أبو محمد بن حزم [3] : سواء ذلك في المصر وخارج المصر، ليلاً أو نهاراً، كل ذلك إذا أخاف الطريق، وحارب أهله على أموالهم؛ فهو المحارب.
واختلف في ذلك عن مالك، فمرةً أثبتَ له حكم المحاربة، ومرةً نَفَى [4] ، والأرجح الإثبات [5] إذا كان منه من المحاربة والفساد الذي ذكره الله -تعالى- ما يكون من فاعل ذلك في الطرق والبراري وغيرها؛ لأن الآية عامةٌ، لا تخصُّ موضعاً دون موضع، ولا وقتاً دون وقت.
قال بعض أهل العلم: وربما كان ذلك في المصر أعظم جرماً [6] .
= الحلبي) ، «أسنى المطالب» (4/154) ، «حلية العلماء» (8/85) ، «مغني المحتاج» (4/181) . [1] نقل مذهب أبي ثور: ابن المنذر في «الإشراف» (1/537) ، والطبري في «اختلاف الفقهاء» (251) ، وابن قدامة في «المغني» (10/303) ، والشوكاني في «النيل» (7/130) ، وانظر: «فقه الإمام أبي ثور» (ص 742) . [2] وهو الأرجح في مذهب المالكية. انظر: «الكافي» (2/1089) .
وهو -كذلك- مذهب الأوزاعي. انظر: «المغني» (10/303) ، «نيل الأوطار» (7/130) ، «فقه الإمام الأوزاعي» (2/338-339) . [3] انظر: «المحلّى» (11/307) . [4] نسب ابن رشد في «بداية المجتهد» (2/380) إلى مالك القول بثبوت المحاربة في المِصر، ونسب الباجي في «المنتقى» (7/169) نفي المحاربة في المصر لعبد الملك بن الماجشون.
وانظر: «النوادر والزيادات» (14/478) . [5] انظر: «المدونة» (4/430) ، «عقد الجواهر الثمينة» (3/341) ، «الذخيرة» (12/123) ، «النوادر والزيادات» (14/478) ، «جامع الأمهات» (ص 523) ، «قوانين الأحكام» (311) ، «الشرح الكبير» (4/348) ، «الخرشي» (8/104) ، «أحكام القرآن» لابن العربي (2/596- 597) ، «تفسير القرطبي» (6/151) . [6] الراجح أن شهر السلاح في البنيان لأخذ المال: حرابة، ومن فعل ذلك بأي نوع من أنواع القتال؛ فهو محارب قاطع، يحد بحد الحرابة. قاله ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (28/315، 316) ، وعلّل ذلك بمعنى قويٍّ، قال: «وهذا هو الصواب، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء؛ لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه =
نام کتاب : الإنجاد في أبواب الجهاد نویسنده : ابن المناصف جلد : 1 صفحه : 647