responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 64
واعلم أنَّ إعطاء الله المؤمن الكرامات بإجابة الدعوات وتيسير الطلبات [وتسهيل المتعسرات وتخفيف المشقات] أمر [حق] لا شك فيه، [ولا يخالف فيه مؤمن، إذ كلُّ مؤمن قد جرب من إجابة الدعوات وتيسير الطلبات أمر لاشك فيه] [1] ولكن هذا لا يختص به طائفةٌ معينةٌ، بل هو حاصلٌ للمؤمنين إذا أخلصوا النيات، وأقبلوا على الله تعالى إقبال صدقٍ وثباتٍ ووثوقٍ بتيسير المطلوبات، ومراعاةً لمواقع الإجابات[2]، فإنَّه تعالى خاطب جميع المؤمنين بقوله: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [3]، وبقوله: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ... } [4] الآية، لكن إعطاؤه تعالى للمطلوب وتفريجه عن المكروب يتوقف على مشيئته وحكمته، فقد لا يُعَجِّل للعبد ما أراده، إذ قد يكون فيه هلاكه في دينه أو في دنياه قال تعالى: {عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ} [5] وثبت في الأحاديث أنَّ للدعوة ثلاثَ حالاتٍ:
إما أنْ يعجلها الرب، أو يدخرها لعبده ليوم القيامة، أو يعطيه خيراً مما سأل. وفي رواية: أو يكفر عنه بها[6].

[1] ما بين المعكوفتين زيادة من (ب) .
[2] في (أ) "الإحسان".
[3] سورة غافر، الآية 60.
[4] سورة البقرة، الآية 186.
[5] سورة الإسراء، الآية 18.
[6] روى الإمام أحمد (3/18) والحاكم في المستدرك (1/493) عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، قالوا: إذاً نكثر، قال: الله أكثر". وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأورده الهيثمي في المجمع (10/148) ثم قال: "رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط، ورجال أحمد وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة".
نام کتاب : الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف نویسنده : الصنعاني، أبو إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست