نام کتاب : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 114
أكبر[1] الكبائر[2]. وكذلك يصدق اسم الزنا على وطء المَحْرَم[3]، وهو أغلظ من وطء من ليست كذلك[4].
وأيضا: فالأحكام الشرعية[5] لا يشترط فيها الأدلة القطعية[6]، فلا يلزم من القطع بتحريم المتخذ من العنب، وعدم القطع بتحريم المتخذ من غيره، أن لا يكون حراما، بل يحكم بتحريمه إذا ثبت بطريق ظني، فكذلك يُحكم بتسميته إذا ثبت بمثل تلك الطريق، وقد تقرر أن اللغة تثبت بالآحاد[7]، وكذلك الأسماء الشرعية[8]. [1] قال الإمام النووي قي شرح صحيح مسلم 2/ 81:
وهو- أي الزنا- مع امرأة الجار أشد قبحا، وأعظم جرمًا؛ لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه، وعن حريمه، ويأمن بوائقه، ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كلَّه بالزنا بامرأته، وإفسادها عليه، مع تمكنه منها على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية من القبح. انتهى. [2] فتح الباري 8/ 494، الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 219، 223، الكبائر للذهبي 55- 56. شرح الكوكب المنير 2/ 401. [3] شرح السنة 10 / 305، معا لم السنن 3/ 328، المغني 12/ 343، زاد المعاد 5/ 41، نيل الأوطار 7/ 116، 8/ 177. [4] المصادر السابقة، والزواجر 2/ 224، 226، الكبائر للذهبي 55. [5] في فتح الباري 10/ 48..، ونيل الأوطار 8/ 177: (الفرعية) . [6] شرح مختصر ابن الحاجب 2/ 58، المستصفى 14711، شرح الكوكب المنير 2/ 361، إرشاد الفحول 49. [7] المزهر للسيوطي 1/ 138، شرح الكوكب المنير 1/ 290. [8] العدة 1/ 190، شرح مختصر الروضة 1/ 490.
نام کتاب : البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر نویسنده : الشوكاني جلد : 1 صفحه : 114