لوجوب الحد بشربه دون البول فهو أخف تحريماً ... " [1].
مراده حالة الضرورة وعدم إمكان طاهر أخر لهذا التداوي.
وجاء في مجموع الفتاوى: " ... ولست أعلم مخالفاً في جواز التداوي بأبوال الإبل ... "[2].
فمذهب الحنابلة: كغيرهم على جواز التداوي بأبوال الإبل في حالة الضرورة، وذلك عند عدم وجود غيره لهذا التداوي.
بالموازنة بين أقوال الفقهاء: نجد أنهم أجازوا التداوي بأبوال الحيوانات بشرط أن لا يجد غيرها من المباح وأن يخبره طبيب ثقة بأن شفاءه فيها بإذن الله.
واستدلوا على ذلك بما روى أنس قال: "قدم ناس من عكل[3] أو عرينة[4] فاجتووا[5] المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح[6] وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت[7] أعينهم والقوا في الحرة[8]يستسقون فلا [1] المرداوي 10/208. [2] ابن تيمية 21/562. [3] عكل: قبيلة من الرباب تستحمق، يقولون لمن يستحمقونه عكلي، وهو اسم امرأة حضنت بني عوف بن وائل بن عبد مناة بن أد وسموا باسمها. معجم البلدان للحموي 4/143. [4] عرينة: قبيلة من العرب، وقيل موضع ببلاد فزارة. معجم البلدان للحموي 4/115، جمهرة أنساب العرب لابن حزم 455. [5] اجتووا أي أصابهم الجوى: وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول وذلك إذا لم يوافقهم هواؤها واستوخموها، ويقال اجتويت البلد إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة. راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 1/318 [6] اللقاح من الإبل ذوات الألبان الواحدة لقوح. راجع: المرجع السابق 1/262. [7] أي أحمى لهم مسامير الحديد ثم كحلهم بها.
راجع: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2/359. [8] الحرة: أرض ذات حجارة سوداء معروفة في المدينة. راجع: المصباح المنير للفيومي صفحة 129.