ابن عمر "إن كان السمن مائعاً فانتفعوا به ولا تأكلوه" قال البيهقي: "وجاء من رواية ابن جريج عن الزهري كذلك، لكن السند ضعيف، والمحفوظ أنه من قول ابن عمر[1].
أما القياس على الثوب المتنجس فقد أجاب عنه النووي قائلاً: "والجواب عن قياسهم على الثوب، يمكن غسله بالإجماع بخلاف الدهن لأن المنفعة المقصودة بالثوب هي اللبس، وهو حاصل مع أنه نجس، والمنفعة المقصودة بالزيت الأكل وهو حرام"[2].
واستدل من قال بمنع البيع والانتفاع بالأدهان المتنجسة بما يلي:
1- قوله صلى الله عليه وسلم "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه"، وحرمة الثمن تقتضي حرمة البيع.
2- قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الفأرة تقع في السمن: "إذا كان مائعاً فلا تقربوه3" وفي رواية "فأريقوه" [4].
فلو كان هناك سبيل إلى تطهيره والانتفاع به، لبينه صلى الله عليه وسلم كما فعل في جلد الميتة. فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بدباغه والانتفاع به.
3- قياس الأدهان المتنجسة على الأدهان النجسة العين كودك الميتة من جهة وقياسه على الخمر من جهة أخرى بجامع النجاسة، فيحرم الانتفاع لذلك[5]. [1] راجع: فتح الباري 9/668 – 670. [2] راجع: المجموع 9/283.
3 الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند 2/232، 265، 490، وأبو داود كتاب الأطعمة باب في الفأرة تقع في السمن برقم 3841 من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة به، قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: "إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه"، هذا خطأ أخطأ فيه معمر قال والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. ا?. [4] يقول الحافظ ابن حجر: وأما قوله فأريقوه فذكر الخطابي أنها جاءت في بعض الأخبار ولم يسندها. ا?. [5] المغني والشرح الكبير 4/14 – 15.