responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 390
المخدرات وما في حكمها، فقد اقتصرت هذه الكتب على بيان حكم المخدرات من حيث التناول والعقوبة المقررة لمن يتناولها وأن هذا الحكم قيس على حكم تناول الخمر.
وعلى هذا فمن الممكن تخريج حكم بيع المخدرات على حكم بيع الخمر، ولما كان بيع الخمر ممنوعاً عند الشافعية لنجاستها ولحرمة شربها كانت المخدرات هي الأخرى كذلك فيشملها المنع فلا يجوز بيعها لتحقق ذات العلة، وهي حرمة التناول والتعاطي على خلاف في كونها نجسة أم لا؟.
فقد جاء في المجموع: ".... وأما ما يزيل العقل من غير الأشربة كالبنج وهذه الحشيشة المعروفة فحكمه حكم الخمر في التحريم، ووجوب قضاء الصلوات، ويجب فيه التعزير دون الحد.... لا يحل أكل ما فيه ضرر من الطاهرات كالسم القاتل والزجاج والتراب الذي يؤذي البدن ... قال الروياني[1]: النبات الذي يسكر وليس فيه شدة مطربة يحرم أكله، ولا حد على أكله...."[2].
وجاء في مغني المحتاج: ".... كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وحد شاربه ... والمراد بالشارب المتعاطي شراباً ... وخرج بالشراب النبات قال الدميري[3]: كالحشيشة التي تأكلها الحرافيش، ونقل الشيخان في باب الأطعمة.... أن أكلها حرام ولا حد فيها.... يحرم تناول ما يضر البدن أو العقل ... كالأفيون وهو لبن

[1] هو عبد الواحد بن إسماعيل أحمد بن محمد أبو المحاسن الروياني فقيه شافعي، درس نيسابور وبخارى، أحد أئمة مذهب الشافعي اشتهر بحفظ المذهب حتى يحكى عنه أنه قال: "لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي" ولي قضاء طبرستان ورويان وقراها، قتله الملاحدة بوطن أهله آمل سنة 502 ? راجع: الأعلام للزركلي 4/324، وطبقات الشافعين للأسنوي 4/264.
[2] النووي 3/9، 9/36.
[3] هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري أبو البقاء كمال الدين باحث أديب من فقهاء الشافعية من أهل دميره بمصر ولد ونشأ بالقاهرة سنة 742 هـ كان يتكسب بالخياطة ثم أقبل على العلم وأفتى ودّرس وكانت له في الأزهر حلقة خاصة وأقام مدة بمكة والمدينة من كتبه "حياة الحيوان" توفي في القاهرة رحمه الله سنة 808هـ. راجع: الأعلام للزركلي 7/118.
نام کتاب : البيوع المحرمة والمنهي عنها نویسنده : عبد الناصر بن خضر ميلاد    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست